وفرائض الصيام اثنان: النية والامساك عن المفطرات.
1- النية: ومحلها القلب، فلا يشترط النطق بها باللسان ويجب تبييتها أي إيقاعها ليلاً قبل الفجر لكل يوم من رمضان بالقلب ولو قضاء، فإذا غربت الشمس على الصائم فنوى قبل أن يتعاطى مفطرًا صومَ اليوم التالي عن رمضان ثم لم يُعِد هذه النية بعد الأكل كَفَتْه. ويجب أيضًا تعيين الصوم في النية كتعيين أنه من رمضان أو أنه عن نذر أو أنه عن كفارة وإن لم يبين سببها. ثم إنه يجب أن ينوي لكل يوم فلا يكفي أن ينوي أول الشهر عن الشهر كله عند الشافعي.
قال العلماء: كمال النية في رمضان: نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانًا واحتسابًا لله تعالى. والاحتساب طلب الأجر.
وقال بعض: يكفي أن ينوي في ليلة اليوم الأول منه عن جميع أيام رمضان فيقول بقلبه: نويت صيام ثلاثين يومًا عن شهر رمضان هذه السنة.
وعلى الحائض والنفساء إذا انقطع الدم ليلة الصيام أن تنوي صيام اليوم التالي من رمضان وإن لم تغتسل، ولا يضر الأكل والنوم والجماع بعد النية وقبل طلوع الفجر. ومن نام ليلاً ولم ينو الصيام حتى استيقظ بعد الفجر وجب عليه الإمساك عن المفطّرات وعليه قضاء هذا اليوم، أما صوم النفل فلا يشترط في نيته التبييت، فلو استيقظ بعد الفجر ولم يأكل شيئًا ولم يشرب ونوى صيام هذا اليوم قبل الزوال تطوعًا لله تعالى صح صيامُه.
- الإمساك عن المفطرات: يجب الإمساك عن:
الأكل والشرب وعن إدخال كلّ ما له حجم ولو صغيرًا، إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم ،
والأنف، (ولو كان ذلك أجزاء صغيرة كدخان السيجارة والنرجيلة) والقبل والدبر من الفجر الى المغرب.
ومن أكل أو شرب ناسيًا ولو كثيرًا لم يفطر ولو في صيام النفل ففي الحديث الصحيح: "من نسيَ وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري.
ب- والاستقاءة: أي إخراج القيء بالإصبع ونحوه وإن لم يرجع منه شىء إلى الجوف وأما من غلبه القيء ولم يبلع منه شيئًا فلا يفطر ولكن يطهر فمه قبل أن يبلع ريقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء (أي غلبه) وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض" رواه الحاكم والأربعة.
جـ- والجماع وإخراج المني بالاستمناء أو المباشرة فإنه مفطر، أما خروجه بالنظر ولو كان محرمًا وبالفكر فهو غير مفطر.
ولما كان وقت الصيام من الفجر حتى المغرب وجبَ معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام، فإن المؤذنين اليوم يغلب عليهم الجهل بمواقيت الصلاة فلا يُعتمد على الاسطوانة التي يديرونها وقت الفجر والمغرب.
والفجر: هو البياض المعترض بالأفق الشرقيّ ويوجد في أوله حمرة خفيفة مختلطة ببياضه، ثم بعد حوالي نصف ساعة تشتد هذه الحمرة، فهذا البياض هو الفجر. فالنية يجب إيقاعها قبل ظهور هذا البياض.
والغروب: هو مغيب قرص الشمس كله.
فمن أكل بعد الفجر معتقدًا أن الفجر لم يطلع فسد صومه ولزمه القضاء وعليه الإمساك عن المفطرات باقي النهار، فإن كان اجتهد فأكل ثم تبين له أنه دخل الفجرُ لم يأثم كأن اعتمد على صياح الديك المجرَّب.
وكذا لو أكل قبيل مغيب قرص الشمس معتقدًا أنه قد غربت الشمس ثم تبين له خلاف ذلك فسد صومه ولزمه قضاء هذا اليوم. وأما الذي يأكل بدون عذر قبيل الغروب فقد أثم، قال تعالى: "ثم أتموا الصيام إلى الليل". (سورة البقرة/187). وغروب الشمس علامة على دخول الليل.
وكذلك يجب على المسلم الثبوت في الإسلام على الدوام في رمضان وغيره. فيجب عليه تجنب الوقوع في الكفر بأنواعه الثلاثة:
الكفر القولي: كالذي يسب الله أو القرءان أو الإسلام والكفر الاعتقادي: كاعتقاد أن الله جسم أو ضوء أو روح.
الكفر الفعلي: كرمي المصحف في القاذورات أو سجود لصنم. لأن استمرار إيمان الصائم شرط لصحة صيامه فالكفر مبطل للصيام. فمن وقع في شىء منها وهو صائم فسد صومه وعليه العود فورًا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، والإمساك بقية النهار ثم قضاء هذا اليوم بعد رمضان ويوم العيد فورًا.